الشيخ محمد علي الگرامي القمي

62

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

أوّلا ، والأحوط في الاستحاضة الكثيرة - كما تقدّم - الوضوء قبل الغسل . [ 399 ] لو انتقلت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح إلى المتوسطة ، وجب الغسل لصلاتي الظهر والعصر ، ولو انتقلت إليها بعدهما وجب عليها الغسل لصلاتي المغرب والعشاء . [ 400 ] لو انتقلت الاستحاضة القليلة أو المتوسّطة إلى الكثيرة بعد صلاة الصبح وجب عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء ، ولو انتقلت إليها بعد صلاتي الظهرين وجب الغسل لصلاتي العشاءين . [ 401 ] لو اغتسلت المستحاضة من الكثيرة أو القليلة للصلاة قبل دخول الوقت بطل غسلها ، بل الأحوط لزوما عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلّا بنافلة تلك الصلاة ، ولو اغتسلت لصلاة الليل فالأحوط وجوبا إعادته بعد دخول وقت صلاة الصبح . [ 402 ] يجب على المستحاضة بالقليلة والمتوسّطة الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبّة ، وكذا لو أرادت إعادة ما صلّته احتياطا ، أو أرادت إعادتها جماعة وجب عليها فعل جميع أفعال المستحاضة المتقدّمة . ولكن لو أتت بصلاة الاحتياط والسجدة والتشهّد المنسيّين وسجدة السهو بعد الصلاة فورا فلا يلزمها الإتيان بأفعال المستحاضة مجدّدا . [ 403 ] المستحاضة التي انقطع الدم عنها تجب عليها أفعال المستحاضة للصلاة الأولى فقط ، ولا يلزم ذلك للصلاة اللاحقة . [ 404 ] لو لم تعلم نوع استحاضتها وأرادت الصلاة وجب عليها إدخال القطنة في الموضع ثمّ تصبر قليلا وتخرجها ، فإن علمت نوعها أتت بأفعالها المذكورة آنفا ، ولو كانت تعلم عدم تغيّر نوع استحاضتها إلى وقت الصلاة ، جاز لها الاختبار قبل دخول الوقت للصلاة أيضا . [ 405 ] لو صلّت المستحاضة قبل اختبار نفسها ، فإن قصدت بذلك القربة وقد عملت بوظيفتها - كما لو كانت استحاضتها قليلة فعملت بوظيفة القليلة - صحّت صلاتها ، ولو لم تقصد القربة أو لم يطابق ما أتت به وظيفتها - كما لو كانت استحاضتها متوسّطة فعملت بوظيفة القليلة - بطلت صلاتها . [ 406 ] لو تعذّر على المستحاضة اختبار نفسها ومعرفة نوع استحاضتها جاز لها العمل